الإمام الشافعي
267
أحكام القرآن
من أولاد المشركين . - : دلّ ذلك « 1 » : على تثبيت النهى عن قتل أطفال المشركين : في دار الحرب « 2 » وكذلك : دلّت « 3 » عليه السنة ، مع ما دلّ عليه الكتاب : من تحريم القتل بغير حقّ « 4 » . » * * * ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي « 5 » ( رحمه اللّه ) - في قول اللّه عزّ وجل : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ : 17 - 33 ) . قال : « لا يقتل غير قاتله « 6 » ؛ وهذا يشبه ما قيل ( واللّه أعلم ) : قال اللّه عزّ وجل : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى : 2 - 178 ) ؛ فالقصاص إنما يكون « 7 » : ممن فعل ما فيه القصاص ؛ لا : ممن لا يفعله . »
--> ( 1 ) هذا اللفظ غير موجود في الأم . ( 2 ) راجع كلام الشافعي في الرسالة ( ص 297 - 300 ) : فهو مفيد في الموضوع . ( 3 ) في الأصل : « دلت صفة السنة مما » . وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم . ( 4 ) ثم ذكر قوله تعالى : ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ : 6 - 140 ) ؛ وقول النبي لابن مسعود - وقد سأله عن أكبر الكبائر - : « . . . أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك » . وانظر فتح الباري ( ج 10 ص 344 وج 12 ص 93 - 95 و 152 وج 13 ص 381 - 382 ) . ( 5 ) كما في الأم ( ج 6 ص 3 ) وقد ذكر فيها الآية الآتية ، ثم قال : « قال الشافعي في قوله : ( فلا يسرف في القتل ) . » إلخ . ( 6 ) قد ذكر هذا أيضا في الأم ( ج 6 ص 8 ) والسنن الكبرى ( ج 8 ص 25 ) معزوا إلى غيره ، بدون تعيينه . ثم رواه في السنن بمعناه : عن زيد بن أسلم ؛ فراجعه هو وأثر ابن عباس في ذلك . ( 7 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « لكونهن » ؛ وهو خطأ وتحريف .